وقد أجاب العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي ( المتوفى سنة 1030 ه) بعد أن ذكر الحديث الرابع الذي ذكرناه ضمن الأحاديث الدالة على طهارة الزهراء عليها السلام من الدم ، وهو المروي في الكافي عن الامام أبي الحسن الكاظم عليها السلام ، وجاء فيه : ( إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة ، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن ) ، أجاب بما يلي : ( هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافي أيضا بسند حسن عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم يقضي الصيام ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات . فهذا الحديث : إما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك . ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ )
(1) .